:::روابط نصية :::       شات  chat منتدى دردشة   بلوتوث   سعودية    عسل     دردشه     دردشة صوتية 

الاهتمامات والنصوص الدولْه بشأپEالعدالة الجنائْه

  الجماپEوالاناقة
مكْمج وعطور
العناْه بالبشرة
العناْه بالشعر


  النظاپEالغذائپE/b>
انواع الوصفات
تجارب نسائْه
مواضِْ عامة
رشاقة ولْمقة


  اسرتپE/b>
الحمل والولادة
الاسرة والمجتمع


  منوعات نسائْه
امهات المؤمنûC
منوعات


  اطباق حواء
شوربات
السلطات
المعجنات
المعكرونپE/a>
اطباق الدجاج
اطباق الاسماك
اطباق اللحوم
اطباق الارز
حلوْمت
اطباق اخرپE/a>


  المشاكپEالاجتماعْه
العنف ضد المراءة
المراءة فپEالصحافة
نشاطات المراءة العربْه
حقوق المراءة


  صحة وحْمة
الحْمة الزوجْه
امراض ومعلومات


  الاهتمامات والنصوص الدولْه بشأپEالعدالة الجنائْه

مما لا شك فûD أپEالأمم المتحدة خطت خطوات هامة فپEميداپEحقوق الانساپEاستهدفت تعزْî حماْه هذپEالحقوق والعمل على وضع ترتْنات على المستوى الاقليمي والدولپEلإصدار وتنفْى الصكوك الدولْه الصادرة فپEهذا الشأپE

وإذا كانت مشكلة ضحاْم الإجراپEوالتعسف فپEاستعماپEالسلطة قد أثارت اهتمامات متزاْëة فپE السنوات الأخْية، فإپEاهتمامات المتخصصûC فپEعلم ضحاْم الجرûBة جذب انتباپEالمجتمع الدولپEلهذپEالمشكلة ولزوم استحداث الوسائپEلتوفْي سبپEالانتصاف.

وقد رؤپEعند إدراج موضوع (ضحاْم الجرûBة) فپEجدول أعماپEمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجرûBة ومعاملة المجرمين، لزوم الاهتماپEفپEسْمق أوسع عماك اپEعليپEسابقاپEبحالة ضحاْم الجرûBة التپEاتفقت الآراء إجمالاپEعلى أپEأپEمشروع إعلاپEِْتمدپEالمؤتمر، ûCبغپEأپEًْمل على الأقپE(الضحاْم) الذûC ûCبغپEتعرْùهم بالرجوع حصراپEإلى القوانيپEالجنائْه الوطنية السائد.

وقد أكد الإعلاپEالصادر عاپE1985پEبالقرار 40/34 عپEالجمعْه العمومية على لزوم اتخاذ تدابْي وطنية ودولْه من أجپEضماپEالاعتراف العالمپEوالفعاپEبحقوق ضحاْم الجرûBة وضحاْم إساءة استعماپEالسلطة، واحتراپEهذپEالحقوق.

وطلبت إلى الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات اللازمة لإنفاذ الأحكاپEالواردة فپEالإعلاپEالذپEûCقسپEإلى جزئûC، ْوعلق أولهما بضحاْم الجرûBة، الذûC ِْرفهم بأنهپEالأشخاص الذûC أصْنوا بشكپEفردپEأپEجماعْ½ بما فپEذلك الضرر البدني أپEالعقلي أپEالمعاناة النفسْه أپEالخسارة الاقتصادْه، أپEالحرماپEبدرجة كبْية من التمتع بحقوقهم الأساسْه، عپEطرْْ أفعاپEأپEحالات إهماپEتشكپEانتهاكاپEللقوانيپEالجنائْه النافذة فپEالدول الأعضاء، بما فûDا القوانيپEالتپEتحرپEالإساءة الجنائْه لاستعماپEالسلطة، ويتعلق الجزء الثاني من الإعلان، بضحاْم إساءة استعماپEالسلطة، ويعرفهم بالأشخاص الذûC أصْنوا بضرر فردْمپEأپEجماعْمپEبما فپEذلك الضرر البدني أپEالعقلي أپEالمعاناة النفسْه، أپEالخسارة الاقتصادْه، أپEالحرمان، بدرجة كبْية من التمتع بحقوقهم الأساسْه عپEطرْْ أفعاپEأپEحالات إهماپEلا تشكپEحتپEالآپEانتهاكاپEللقوانيپEالجنائْه الوطنية، ولكنها تشكپEانتهاكات للمعاûLر الدولْه المعترف بها والمتعلقة بحقوق الانساپE

وينص هذا الجزء على دعوة الدول إلى أپEتنظر فپEإمكانية إدراج قواعد فپEقوانينها الوطنية لتحرûB إساءة استعماپEالسلطة والنص على سبپEالانتصاف لضحاْمها، وأپEتستعرض بصفة دورْه التشرِْات والممارسات القائمة لضماپEاستجابتها للظروف المتغْية وأپEتقوم عند الاقتضاء بسپEوتنفْى تشرِْات تحرپEالأفعاپEالتپEتشكپEإساءات خطْية لاستعماپEالسلطة السْمسْه والاقتصادْه.
وقامت الأمم المتحدة فپEالسنوات الأخْية بدراسات هامة، واستقصاءات كثْية حول حالة الضحاْم، على ضوء الخبرات السابقة لاعتماد الإعلاپEوالخبرة للاحقة لاعتماده، ووجدت أپEالعمل المستقبلي ْوطلب ليس فقط الاهتماپEبسپEوتنفْى تشرِْات جدْëة فپEهذا الشأپEولكنه ْوطلب أٍْاپEالاستفادة من الخبرات السابقة وأوصت عند اعتماد الجمعْه لقرارها 40/34 بشأپEالإعلاپEبلزوم اتخاذ الخطوات الهامة لإنفاذ الأحكاپEالواردة فûD وبخاصة منها ما ْوعلق بتنفْى سْمسات اجتماعْه وصحْه وتعليمية واقتصادْه وسْمسْه مخصصة لمنع الجرûBة وتشجِْ جهود المجتمعات المحلية واشتراك الجمهور فپEمنع الجرûBة، واستعراض دورپEلما لدûDا من قوانيپEوممارسات لضماپEالاستجابة للظروف المتغْية. .

وتشجِْ الكشف عپEالمعلومات المناسبة لإظهار سلوك الموظفûC الرسميûC وسلوك الشركات أماپEالجمهور ليدقق فûD وتشجِْ التقْë بمدونات قواعد السلوك والآداب ولا سûBا المعاûLر الدولْه من جانب موظفپEالخدمة العامة. وحصر الممارسات والإجراءات التپEتفضپEإلى إساءة استعماپEالسلطة وتشجِْ ورعاْه الأنشطة التدرْنْه والأبحاث التعاونْه ذات المنحپEالعلمپEللحد من الإْىاء ومساعدة الضحاْم واستحداث الطرق والوسائپEلتوفْي سبپEالانتصاف للضحاْم، وبإû@اء اهتماپEمستمر لتنفْى إعلاپEمبادئ العدپEالأساسْه المتعلقة بضحاْم الإجراپEوالتعسف فپEاستعماپEالسلطة.

وقد كنا أشرنا سابقاپEإلى النصوص الواردة فپEصكوك ووثائق الشرعة الدولْه لحقوق الانساپEالتپEتؤكد على حق كپEفرد فپEالحْمة والحرْه، وفپEالأماپEعلى شخصه، وتحرûB التعذْن، وحق كپEشخص باللجوء إلى المحاكپEالوطنية لإنصافپEمن أْه أعماپEتنتهك الحقوق الأساسْه التپEûBنحها الدستور والقانوپEالخ. وقد تكرر مضموپEهذپEالنصوص اضافة إلى نصوص أخرپEفپEالعهد الدولپEالخاص بالحقوق المدنية والسْمسْه، وأوجبت إبلاغ أپEشخص ْوپEاعتقاله بأسباب هذا الاعتقاپEوإبلاغپEبأْه تهمة توجپEإليپEوتقدûBپEللقضاء على وجپEالسرعة.

ومع أپEالاهتماپEبدراسة حق كپEشخص فپEعدپEالتعرض للاعتقاپEأپEالاحتجاز بدأ فپEإطار لجنة حقوق الانساپEمنذ عاپE1956پEإلا أپEمشروع صْمغة مبادئ حول هذا الموضوع لم ْوبلور إلا فپEأواخر الستûCات وأوائپEالسبعûCات من القرپEالعشرûC. وبناء على دراسات سابقة قامت اللجنة الفرعْه لمنع التميْî وحماْه الأقليات فپEعاپE1976پEبتعûLپEمقرر خاص لإعداد مسودة أولپEلمجموعة من المبادئ لحماْه جميع الأشخاص الذûC ْوعرضون لأپEشكپEمن أشكاپEالاحتجاز أپEالسجپE. الخ. وقد استمرت الجهود لإنجاز المشروع الذپEلا ْîاپEقْë البحث.. وهذا المشروع ْوكون من 37 مبدأ تنطبق على جميع الأشخاص داخپEإقليپEأْه دولة معنية دون تميْî من أپEنوع وهپEًْدد فپEأحكامه على وجوب المعاملة الانسانية لأپEشكپEمن أشكاپEالاحتجاز أپEالسجن، مع عدپEتقûLد أپEحق من حقوق الانساپEالأساسْه. وحصر السجپEوالاحتجاز بالسلطة القضائْه والتأكْë على منع التعذْن. والفصپEبûC المداپEالمحكوم عليه، والموقوف، وإعلاپEكپEمعتقپEبسبب اعتقاله وإتاحة حق الدفاع له بسرعة.. إلى آخر ما هنالك من مبادئ متفرعة عپEالأسس الواردة فپEشرعة الأمم المتحدة..

هذا، وقد قررت اللجنة الفرعْه لمنع التميْî وحماْه الأقليات فپEعاپE1972پEأپEتستعرض سنوْمپEالتطورات المتعلقة بحقوق الانساپEللأشخاص والمعرضûC لأپEشكپEمن أشكاپEالاحتجاز أپEالسجپEآخذة فپEالاعتبار أپEمعلومات مشهود بصدقها ترد من الحكومات والوكالات المتخصصة، وقد أفادت منظمة العفپEالدولْه مثلاپEأپEأجهزة المراقبة فûDا لازالت تتلقپEشكاوى بشأپEانتهاكات حقوق الانساپE وتضمنت التقارْي والشكاوى الواردة، ادعاءات بانتهاكات خطْية ومتكررة لحقوق المحتجزûC فپEأكثر من1 28 بلداپE وتشمل هذپEالانتهاكات ممارسات متنوعة كالوفاة أثناء الاحتجاز، والإعداپEبلا محاكمة، أپEمحاكمة مقتضبة، وعقوبة الإعداپEوحالت الاختفاء القسرْ½ والتعذْن، وغْيپEمن ضروب المعاملة القاسْه أپEالمهينة واللاانسانية واحتجاز الكثْيûC ممپEهم أكثر عرضة للتضرر كالنساء، والأطفال، وأفراد الأقليات الإتنية، والبرلمانيûC، والصحفûLن، والكتاب والمدافعûC عپEحقوق المحتجزûC واحتجاز الأشخاص الذûC ْïعون إلى ترك البلد أپEالعودة إليه، والحبس الانفرادپEوعملْمت التوقْù والاحتجاز لأسباب مبهمة أپEبلا سبب على الاطلاق والاحتجاز الإدارپEبدون تهمة أپEمحاكمة. .

ومپEالحالات الكثْية التپEتشْي إليها التقارْي عپEالتعذْن وأنواعپEوعپEاختفاء المئات من الذûC ْèرپEاحتجازهم، ومپEحالات الاحتجاز الطويلة لعشرات السنيپEبدون محاكمة عادلة، ْندپEجلياپEأپEحقوق الانساپEتمر فپEأقصپEامتحاپEفپEالعدْë من البلداپEرغپEجهود الأمم المتحدة ورغپEالاتفاقْمت والمواثْْ لمناهضة التعذْن وغْيپEمن ضروب المعاملة أپEالعقوبة القاسْه أپEاللاانسانية أپEالمهينة، ومپEالمؤسف جداپEأپEهذپEالصورة الكالحة كما ْندپEمن التقارْي توجد على الأخص فپEالبلداپEالمتخلفة، وأپEالدول العربْه مصنفة بûC البلداپEالتپEتحصپEفûDا هذپEالممارسات.

مع ذلك تستمر الجهود لترجمة المعاûLر والمبادئ التپEوضعتها الأمم المتحدة عملْمً، وفپEهذا لابد من اتخاذ اجراءات مناسبة على الصعْëûC الوطني والدولپE وقد أشْي فپEالعدْë من الاجتماعات التحضْيْه لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجرûBة والعدالة الجنائْه، إلى وجوب استحداث طرق وإجراءات أكثر فعالية لتنفْى قواعد ومبادئ الأمم المتحدة فپEمجاپEالقضاء الجنائپEعلى المستوى الوطني. وكپEذلك ِْتمد اعتماداپEكبْياپEعلى رغبة الدول الأعضاء فپEقبولها وتنفْىها. وإدماجها فپEالتشرِْات والممارسات الوطنية.

وعلى الصعْë الاقليمي تعتمد الأمم المتحدة فپEتنفْى قواعدها ومبادئها التوجûDْه فپEمجاپEالعدالة الجنائْه على معاهد الأمم المتحدة الاقليمية لمنع الجرûBة ومعاملة المجرميپEوتعتبر شبكة معاهد الأمم المتحدة الاقليمية الهْûپEالأساسپEوالرئْïپEلأنشطة التعاون التقني على الصعْëپEالاقليمي ودون الاقليمي، وهپEتعقد على أساس دورپEحلقات دراسْه ودورات تدرْنْه وتقدپEمنحاپEتستهدف بûC جملة أمور، نشر قواعد الأمم المتحدة ومبادئها التوجûDْه فپEمجاپEالعدالة الجنائْه وتبادپEالمعلومات والخبرات وتكûLف تنفْى الصكوك وفقاپEللاحتجاجات والأولويات الخاصة ببلداپEالمنطقة.

وعلى الصعْë الدولپEتعتمد فعالية الصكوك فپEمجاپEالقضاء الجنائپEعلى رغبة الدول فپEقبولها ووضعها موضع التطبْْ. وللمنظمات الحكومْه الدولْه أثرها الكبْي فپEهذا الشأپEومثاپEذلك قْمپEمجلس أوروبا بمساعدة الحكومات الأوروبْه فپEتنسْْ تشرِْاتها المتعلقة بالقانوپEالجنائپEوإجراءاتپEولوائح السجون وفقاپEلمعاûLر الأمم المتحدة. وقد كاپEممكناپEللجامعة العربْه أپEتقوم بنشاط فعاپEفپEهذا الشأپEلكپEالسقپEالذپEتعانيپEهذپEالجامعة أبقپEعلى دورها الهامشپEمنذ تأسْïها.



  المزْë من المواضِْ فپEهذا القسپE/b>
أبناء المرأة المتزوجة من أجنبپE/a>
أثر العرف فپEفهم المجتهدûC لمسألة قضاء المرأة
أحواپEالنساء فپEالجنة
أخلاقْه التعامل الاجتماعپEمع المرأة
أزمة المراة فپEالشرق!!
أسباب جهل المرأة العربْه بحقوقها القانونية
أسباب جهل المرأة العربْه بحقوقها القانونية
أفكار الترابپEعپEالمرأة... وثقافة اللاتسامح
ألا ْéق للمرأة المطلقة نسبة من الأملاك؟
ألا ْéق للمرأة المطلقة نسبة من الأملاك؟
أûC المرأة فپEحدود الاسلام؟
أûDما أولپE.أمن الدولة أپEأمن الأسرة؟
ادعاءات ... الاسلاپEظالم للمرأة؟
الأمهات الخارجات من السجون ْûافحپEلاسترداد أطفالهپE/a>
الأنوثة فپEالعمل سْù ذپEحدّيپE!
الأنوثة ما هي ؟